عليه الاجماع والمتأخرين كافة ، فان ( 1 ) مجرد الملكية غير المستقرة لا يعد سبيلا ، بل ( 2 ) لم تعتبر الملكية إلا مقدمة للانعتاق .
خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي فمنعاه ( 3 ) ، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لأن التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو ، إلا ( 4 ) أن الانصاف أن السلطنة غير متحققة في الخارج ، ومجرد الاقدام ( 5 ) على شرائه لينعتق منّة من الكافر على المسلم ، لكنها غير منفية .
وأما الثاني ( 6 ) فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق
شرح
- فهنا يملك الكافر من ينعتق عليه قهرا آنا ما حتى يصح عتقه .
( 1 ) تعليل للملكية الآنية في أنها ليست بسبيل .
أي وهذه الملكية الآنية المجردة عن الملكية المستقرة الثابتة لا يطلق عليها السبيل والسلطنة .
( 2 ) هذا في الواقع إضراب عن الملكية الحاصلة للكافر .
( 3 ) أي تملك الكافر لمن ينعتق عليه قهرا .
( 4 ) هذا رأي الشيخ حول موضوع تملك الكافر من ينعتق عليه .
وخلاصته : أن سلطنة الكافر على المؤمن بمجرد تملكه له آنا ما غير ثابتة وغير واقعة في الخارج فلا تتحقق بهذه المدة الوجيزة التي يمكن أن يقال : إنها خارجة عن الأزمان وداخلة في الأعدام فلا تشمل الآية الكريمة هذه الملكية الآنية حتى يستدل بها على نفيها .
( 5 ) أي مجرد إقدام الكافر على شراء من ينعتق عليه وإن كان يعد منة من الكافر على المؤمن ، لكن هذه المنة لا تكون منفية بالآية الكريمة حتى يستدل بها على عدم جواز تملك الكافر العبد المؤمن .
( 6 ) وهو انعتاق العبد المسلم على الكافر قهرا ، لكنه بحسب الظاهر لا الواقع لو أقر الكافر بحرية مسلم ثم اشتراه .
-