تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
عليه الاجماع والمتأخرين كافة ، فان ( 1 ) مجرد الملكية غير المستقرة لا يعد سبيلا ، بل ( 2 ) لم تعتبر الملكية إلا مقدمة للانعتاق . خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي فمنعاه ( 3 ) ، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لأن التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو ، إلا ( 4 ) أن الانصاف أن السلطنة غير متحققة في الخارج ، ومجرد الاقدام ( 5 ) على شرائه لينعتق منّة من الكافر على المسلم ، لكنها غير منفية . وأما الثاني ( 6 ) فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق
شرح
- فهنا يملك الكافر من ينعتق عليه قهرا آنا ما حتى يصح عتقه . ( 1 ) تعليل للملكية الآنية في أنها ليست بسبيل . أي وهذه الملكية الآنية المجردة عن الملكية المستقرة الثابتة لا يطلق عليها السبيل والسلطنة . ( 2 ) هذا في الواقع إضراب عن الملكية الحاصلة للكافر . ( 3 ) أي تملك الكافر لمن ينعتق عليه قهرا . ( 4 ) هذا رأي الشيخ حول موضوع تملك الكافر من ينعتق عليه . وخلاصته : أن سلطنة الكافر على المؤمن بمجرد تملكه له آنا ما غير ثابتة وغير واقعة في الخارج فلا تتحقق بهذه المدة الوجيزة التي يمكن أن يقال : إنها خارجة عن الأزمان وداخلة في الأعدام فلا تشمل الآية الكريمة هذه الملكية الآنية حتى يستدل بها على نفيها . ( 5 ) أي مجرد إقدام الكافر على شراء من ينعتق عليه وإن كان يعد منة من الكافر على المؤمن ، لكن هذه المنة لا تكون منفية بالآية الكريمة حتى يستدل بها على عدم جواز تملك الكافر العبد المؤمن . ( 6 ) وهو انعتاق العبد المسلم على الكافر قهرا ، لكنه بحسب الظاهر لا الواقع لو أقر الكافر بحرية مسلم ثم اشتراه . -