وأما الثالث ( 1 ) فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع ( 2 ) لما ( 3 ) ذكر في الأول .
[ منها : ما لو اشترط البائع عتقه ]
( ومنها ) ( 4 ) : ما لو اشترط البائع عتقه ، فان الجواز هنا محكي عن الدروس والروضة .
وفيه ( 5 ) نظر ، فان ملكيته قبل الاعتاق سبيل وعلو .
شرح
- فمبنى صاحب الحدائق غير مرضي عند الشيخ ، ولذا عقد لذلك تنبيها في ( الرسائل ) .
فمن أراد الاطلاع فعليه بمراجعة كتابه ( فرائد الأصول ) الشهير ب : ( الرسائل ) .
( 1 ) وهو قول الكافر للمسلم : اعتق عبدك عني .
( 2 ) أي يمنع تملك الكافر العبد المسلم آنا ما حتى يصح عتقه .
( 3 ) أي علة المنع في القسم الثالث هي العلة المذكورة في القسم الأول عن الشيخ في المبسوط بقوله في ص 31 : خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي فمنعاه ، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لأن التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو .
فهنا يكون تملك الكافر العبد المسلم أنا ما سبيل وعلو .
( 4 ) أي ومن الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم .
( 5 ) أي وفيما أفيد في الدروس والروضة : من جواز بيع العبد المسلم على الكافر مشترطا عتقه نظر وإشكال .
وخلاصة وجه النظر : أن تملك الكافر العبد المسلم ولو آنا ما سبيل وعلو ، ومجرد اعتاقه لا يوجب نفي السبيل عن الكافر على المسلم بل السبيل ثابت ومستقر فتشمله الآية الكريمة :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ-