تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الايمان ما استقر في القلب ، وأفضى به إلى اللّه عز وجل وصدقه العمل بالطاعة للّه والتسليم لأمره . والاسلام ما ظهر من قول ، أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها . وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر واضيفوا إلى الايمان إلى أن قال : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ قال : لا ، بل هما بجريان في ذلك مجرى واحد . ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما ، وما يتقربان به إلى اللّه عز وجل ( 1 ) .

[ بيع العبد المؤمن من المخالف ]

ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ولو كان جارية إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف ، لأخبار دلت على ذلك ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا بعض الحديث وتمامه مذكور في الكافي . راجع ( أصول الكافي ) . الجزء 2 . ص 26 . الحديث 5 طباعة المطبعة الحيدرية . ( 2 ) أي على تحريم تزويج المؤمنة بالمخالف . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 14 . ص 424 . الباب 10 الأحاديث : إليك نص الحديث الخامس : عن الفضيل بن اليسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نكاح الناصب . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 28 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر