وفي صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها ؟
فقال : كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة ( 1 ) .
ثم الظاهر صدق الحمل على العلقة : وقوله عليه السلام ، وإن كانت مضغة تقرير لكلام السائل ( 2 ) ، لا بيان ( 3 ) لأقل مراتب الحمل كما ( 4 ) عن الإسكافي ، وحينئذ ( 5 ) يتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) : الجزء 15 . ص 421 . الباب 11 الحديث 1 .
( 2 ) حيث سأل عن الإمام عليه السلام : أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها ؟
فالامام قال له تقريرا لسؤاله : وإن كانت مضغة .
( 3 ) أي وليس قول الإمام عليه السلام للسائل : فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة بيانا لأقل مراتب الحمل : بمعنى أن أقلّ مرتبة من مراتب الحمل هو صيرورة العلقة مضغة حتى تكون النتيجة عدم تحقق الموضوع بالعلقة .
( 4 ) أي كما أفاد الإسكافي أن قول الإمام عليه السلام بيان لأقل مراتب الحمل ، وأن الموضوع يتحقق بالمضغة ، لا بالعلقة .
( 5 ) أي وحين أن قلنا : إن قول الإمام عليه السلام تقرير لكلام السائل ، لا بيان لأقل مراتب الحمل .