وكيف كان ( 1 ) فلا إشكال ، بل لا خلاف في تحقق الموضوع ( 2 ) بمجرد الحمل .
ويدل عليه ( 3 ) الصحيح عن محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها .
قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء اعتق ( 4 ) .
شرح
- الولادة من الوالد ، دون الوالدة .
وخلاصة الاعتراض : أن الولد إذا لم يصدق على الجنين في البطن لم تصدق الولادة من الوالد أيضا ، إذ مجرد خروج مبدأ الولد وانفصاله منه لا يوجب صدق الولادة ، فان خروجه من هذا الحيث ليس إلا كخروج البول .
( 1 ) أي سواء قلنا : إن المراد من الولد هو الولد المولود بالولادة الذي جاء منفصلا عن الأم ، أم الولد المجازي وإن كان بالحمل ولم ينفصل عن الأم بعد .
( 2 ) المراد من تحقق الموضوع هو تحقق الولد بمجرد الحمل وصدق أم الولد على الأمة المستولدة ، وترتب الحكم عليها وهو عدم جواز بيعها ، ولا سائر التصرفات الناقلة ، أو المستلزمة لنقلها .
( 3 ) أي على تحقق الموضوع بمجرد وجود الحمل وإن لم ينفصل عن الأمة .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 16 . ص 125 . الباب 4 الحديث 1 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : إن شاء باع ما لم يحدث عنده -