تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والاجماع على الجواز بعد موت ولدها ، أو التفصيل ( 1 ) بين كونه وارثا ، لعدم ( 2 ) ولد الصلب للمولى ، وعدمه ( 3 ) ، لمساواة ( 4 ) الأول مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع وجوه ( 5 ) .
شرح
- فهذا دليل ثالث على عدم إجراء حكم الولد الصلبي على ولد الولد وقد أشرنا إلى مصدر هذه الأخبار في الهامش 5 ص 282 ( 1 ) هذا قول ثالث في مسألة ولد الأمة إذا مات وخلف ولدا . وخلاصته : أن هناك قولا ثالثا بالتفصيل : بين كون ولد الولد وارثا ، وبين عدم كونه وارثا . فإن كان وارثا عن أبيه : بأن لم يكن لأبيه اخوة ، أو أخوات فلا يجوز بيع أمّ الولد هنا ، لأنها تعتق من نصيب ولد ولدها . وإن لم يكن وارثا كما لو كان للولد المتوفى اخوة وأخوات ، أو إحداهما فلا تعتق أمّ الولد ، لعدم نصيب لولد الولد حتى تعتق . ( 2 ) تعليل لعدم جواز بيع أمّ الولد ، لأنها تعتق من نصيب ولد ولدها ، لعدم وجود وارث لأب الميت ، بل الوارث منحصر في ولد الولد أي ولعدم وجود ولد صلبي لوالد المتوفى سوى ولد ولده . ( 3 ) أي وبين عدم كون ولد الولد وارثا كما لو كان لأبيه اخوة فحينئذ لا تصل النوبة إليه ، وقد عرفت معناه في الهامش 1 عند قولنا : وإن لم يكن وارثا . ( 4 ) تعليل لكون ولد الولد وارثا أي لمساواة الأول وهو صورة عدم وارث لأب الميت سوى ولد ولده ، فولد الولد يساوي مع ولد الصلبي في الجهة المانعة ، والمقتضية لمنع أمّ الولد عن بيعها ، حيث إنها تعتق من نصيب ولد ولدها . ( 5 ) أي وجوه ثلاثة : -