حكي أولها ( 1 ) عن الايضاح .
وثالثها ( 2 ) عن المهذب البارع ونهاية المرام .
وعن القواعد والدروس ، وغيرهما التردد ( 3 ) .
[ بقي الكلام في معنى أمّ الولد ]
بقي الكلام في معنى أمّ الولد ، فان ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل ، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة .
لكن المراد هنا ( 4 ) مجازا ولدها ولو حملا ، للمشارفة .
ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد ، دون الوالدة ( 5 ) .
شرح
- ( الأول ) : إجراء حكم الولد على ولد الولد .
( الثاني ) : عدم اجراء حكم الولد على ولد الولد .
( الثالث ) التفصيل بين ولد الولد إذا يرث . وبين ولد الولد الذي لا يرث
( 1 ) وهو إجراء حكم الولد على ولد الولد .
( 2 ) وهو التفصيل المذكور آنفا .
وقد عرفت التفصيل بين القولين في الهامش 1 ص 291
( 3 ) أي التوقف في مسألة أمّ الولد إذا مات ولدها وخلف ولدا فلم يحكموا باجراء حكم الولد على ولد الولد ، ولا بعدم الاجراء ولا بالتفصيل بين من يرث فيحكم باجراء حكم الولد على ولد الولد .
وبين من لا يرث فيحكم بعدم إجراء حكم الولد على ولد الولد .
( 4 ) أي المقصود من الولد في باب أمّ الولد هو ولد الأمة المستولدة وإن كان الولد يعدّ حملا ولم ينفصل عن الأمة ، لا الولد المنفصل عنها بالولادة ، فاطلاق الولد على مثل هذا الحمل يكون مجازا ، لقاعدة المشارفة : وهي الأول والرجوع إلى الولد بالولادة لا محالة .
( 5 ) قد اعترض شيخنا الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 183 على ما افاده شيخنا الأنصاري بقوله : ويحتمل أن يراد -