تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
حكي أولها ( 1 ) عن الايضاح . وثالثها ( 2 ) عن المهذب البارع ونهاية المرام . وعن القواعد والدروس ، وغيرهما التردد ( 3 ) .

[ بقي الكلام في معنى أمّ الولد ]

بقي الكلام في معنى أمّ الولد ، فان ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل ، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة . لكن المراد هنا ( 4 ) مجازا ولدها ولو حملا ، للمشارفة . ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد ، دون الوالدة ( 5 ) .
شرح
- ( الأول ) : إجراء حكم الولد على ولد الولد . ( الثاني ) : عدم اجراء حكم الولد على ولد الولد . ( الثالث ) التفصيل بين ولد الولد إذا يرث . وبين ولد الولد الذي لا يرث ( 1 ) وهو إجراء حكم الولد على ولد الولد . ( 2 ) وهو التفصيل المذكور آنفا . وقد عرفت التفصيل بين القولين في الهامش 1 ص 291 ( 3 ) أي التوقف في مسألة أمّ الولد إذا مات ولدها وخلف ولدا فلم يحكموا باجراء حكم الولد على ولد الولد ، ولا بعدم الاجراء ولا بالتفصيل بين من يرث فيحكم باجراء حكم الولد على ولد الولد . وبين من لا يرث فيحكم بعدم إجراء حكم الولد على ولد الولد . ( 4 ) أي المقصود من الولد في باب أمّ الولد هو ولد الأمة المستولدة وإن كان الولد يعدّ حملا ولم ينفصل عن الأمة ، لا الولد المنفصل عنها بالولادة ، فاطلاق الولد على مثل هذا الحمل يكون مجازا ، لقاعدة المشارفة : وهي الأول والرجوع إلى الولد بالولادة لا محالة . ( 5 ) قد اعترض شيخنا الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 183 على ما افاده شيخنا الأنصاري بقوله : ويحتمل أن يراد -