أو العدم ( 1 ) ، لكونه ( 2 ) حقيقة في ولد الصلب ، وظهور ( 3 ) ارادته من جملة من الأخبار ، وإطلاق ( 4 ) ما دل من النصوص
شرح
- بكل صورة ، وبكل سبب يمكن التشبث به حتى يكون لهؤلاء العبيد والإماء ما للأحرار : من المزايا الحياتية ، ويكون حكمهم حكمهم في الاجتماع .
فهنا وإن مات ولدها ، لكن لما خلف ولدا حكم بعدم جواز بيعها بسبب ولد الولد تغليبا لجانب الحرية .
فتغليب جانب الحرية يكون دليلا ثالثا على عدم جواز بيع الأمة المستولدة إذ الدليل الأول هو الاستصحاب المشار إليه في الهامش 3 ص 289
ودليله الثاني هو صدق اسم الولد على ولد الولد .
( 1 ) أي أو عدم إجراء حكم الولد على ولد الولد حتى يجوز بيع أمّ الولد إذا مات ولدها .
( 2 ) تعليل لعدم إجراء حكم الولد على ولد الولد .
وخلاصته : أن ولد الولد لا يقال له : ولد حقيقة ، كما يقال للولد الصلبي : إنه ولد ، فيصح سلب الولد عن ولد الولد فيجوز بيع أمّ الولد
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لكونه أي ولظهور إرادة الولد الصلبي من الولد في الأخبار ، لا ولد الولد .
فهذا دليل ثان على عدم إجراء حكم الولد الصلبي على ولد الولد .
والمراد من الأخبار هي الأخبار المانعة عن بيع أم الولد منها الحديث المروي عن الامام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المشار إليه في ص 282
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لكونه أي ولاطلاق الأخبار المجوّزة على بيع أمّ الولد بعد موت ولدها فان تلك الأخبار مطلقة لا تقييد فيها بالولد الصلبي . -