تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فهو الظاهر من المبسوط والسرائر ، حيث قالا : إذا مات ولدها ( 1 ) جاز بيعها وهبتها ، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف . وقد ادعى في الايضاح الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل وارسله بعضهم كصاحب الرياض وجماعة ارسال المسلمات . بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق . حيث قال ( 2 ) : إن الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرّضة لها ، للدخول في ملك غيره كالرهن على خلاف في ذلك . ثم إن عموم المنع لكل ناقل ( 3 ) ، وعدم اختصاصه ( 4 ) بالبيع قول جميع المسلمين . والوجه فيه ( 5 ) ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع في إرادة مطلق النقل ، فان مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة : خذ بيدها ، وقل : من يشتري أم ولدي ( 6 ) يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات .
شرح
- في المبسوط ، وابن إدريس قدس اللّه سرهما في السرائر . ( 1 ) فكلامهما هذا صريح في عدم جواز الصلح والهبة في الأمة المستولدة قبل موت ولدها . ( 2 ) أي هذا البعض . ( 3 ) سواء أكان بنحو الصلح ، أم الهبة ، أم غيرهما . ( 4 ) أي النقل . ( 5 ) أي في عموم النقل لكل ناقل . ( 6 ) المشار إليه في ص 282