فهو الظاهر من المبسوط والسرائر ، حيث قالا : إذا مات ولدها ( 1 ) جاز بيعها وهبتها ، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف .
وقد ادعى في الايضاح الاجماع صريحا على المنع عن كل ناقل وارسله بعضهم كصاحب الرياض وجماعة ارسال المسلمات .
بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق .
حيث قال ( 2 ) : إن الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرّضة لها ، للدخول في ملك غيره كالرهن على خلاف في ذلك .
ثم إن عموم المنع لكل ناقل ( 3 ) ، وعدم اختصاصه ( 4 ) بالبيع قول جميع المسلمين .
والوجه فيه ( 5 ) ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع في إرادة مطلق النقل ، فان مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة : خذ بيدها ، وقل : من يشتري أم ولدي ( 6 ) يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات .
شرح
- في المبسوط ، وابن إدريس قدس اللّه سرهما في السرائر .
( 1 ) فكلامهما هذا صريح في عدم جواز الصلح والهبة في الأمة المستولدة قبل موت ولدها .
( 2 ) أي هذا البعض .
( 3 ) سواء أكان بنحو الصلح ، أم الهبة ، أم غيرهما .
( 4 ) أي النقل .
( 5 ) أي في عموم النقل لكل ناقل .
( 6 ) المشار إليه في ص 282