للأصول ( 1 ) ، وخلوّ ( 2 ) كلام المعظم عن حكم غير ( 3 ) البيع .
وقد عرفت ظهوره ( 4 ) من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة ، ومع ذلك ( 5 )
شرح
- وإن كان عقدا مستقلا كما هو المختار فلا يلحق ، فان المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع فيجوز اتهابها للغير ، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود ، والشروط ، وعلى تسلط المالك على ملكه خرج من هذه العمومات بيع الأمة المستولدة بالدليل الخاص ولا دليل على خروج غيره
( 1 ) المراد بها قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإنه يشمل الصلح عن الأمة المستولدة .
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم .
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم .
( 2 ) بالجر عطفا على المجرور ( باللام الجارة ) في قوله : وللأصول أي ولخلو كلام معظم الفقهاء عن منع الصلح والهبة في الأمة المستولدة فهذا دليل ثان لصاحب المناهل .
( 3 ) وهو الصلح والهبة .
( 4 ) أي ظهور غير البيع : من الصلح والهبة من كلمات الفقهاء وأنهم ألحقوهما بالبيع في عدم جوازهما .
وقد أفاد شيخنا الأنصاري قدس سره بهذه الكلمات في ص 283 - 285 - 286 في قوله : منها ، ومنها ، ومنها ، وبالجملة .
( 5 ) أي ومع ما عرفته من ظهور كلمات كثيرة من الفقهاء في منع الصلح والهبة في الأمة المستولدة بقولنا : منها ومنها ومنها فالمنع عن الصلح والهبة في الأمة المستولدة هو الظاهر من كلام الشيخ -