ولا يجوز بيعه لا يخرج عن كونه طلقا .
( ومنها ) ( 1 ) : كلماتهم في رهن أم الولد فلاحظها .
( ومنها ) ( 2 ) : كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع فان المصرح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن أن البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة ، لامتناع انتقال أم الولد ( 3 ) .
وكذا في كلام العلامة وولده وجامع المقاصد ذلك ( 4 ) أيضا في زمان مطلق الخيار .
شرح
- أو الابراء عنه لا يخرجه عن الطلقية وإن لم نجوز بيعه ، لكونه مجهولا .
كذلك جواز الصلح على الأمة المستولدة وهبتها لا يخرجها عن الطلقية
( 1 ) أي ومن الموارد التي يظهر من كلمات الفقهاء فيها أن كل تصرف ناقل للملك ، أو مستلزم للنقل حكمه حكم البيع في عدم جوازه راجع ما افاده الفقهاء في هذا المقام .
إليك نص ما افاده في كتاب المتاجر من القواعد في أحكام الرهن في المقصد الثاني .
قال قدس سره : وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ، ومع يساره أشكل ، وفي غير الثمن أشد إشكالا .
الشاهد في قوله : وفي غير الثمن أشد إشكالا ، حيث يدل على عدم جواز رهن الأمة المستولدة في غير ثمن رقبتها .
( 2 ) أي ومن تلك الموارد التي يظهر من كلمات الفقهاء عدم جواز الصلح على الأمة المستولدة ، وعدم جواز رهنها .
( 3 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 ص 466
( 4 ) أي رجوع البائع إلى المثل ، أو القيمة لو استولد المشتري الأمة