تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( ومنها ) ( 1 ) : كلماتهم في مستثنيات بيع أم الولد ردا وقبولا فإنها كالصريحة في أن الممنوع مطلق نقلها ( 2 ) لا خصوص البيع . ( وبالجملة ) فلا يبقى للمتأمل شك في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل ، ومع ذلك ( 3 ) كله . فقد جزم بعض سادة ( 4 ) مشايخنا بجواز غير البيع من النواقل ( 5 )
شرح
( 1 ) أي ومن تلك الموارد التي يظهر من كلمات الفقهاء عدم جواز الصلح عن الأمة المستولدة ، وعدم جواز رهنها . ( 2 ) سواء أكان بنحو البيع أم الصلح ، أم الهبة . ( 3 ) أي ومع ما ذكرناه من موارد كلمات الفقهاء ، ومع عدم بقاء شك للمتأمل في ثبوت حكم البيع : وهو عدم الجواز للصلح والهبة ، من النواقل ، أو مستلزما للنقل . ( 4 ) المراد به هو السيد المجاهد السيد محمد الطباطبائي نجل المرحوم السيد علي صاحب الرياض . وقد مضى شرح حياته في حياة الشيخ الأنصاري قدس سره في الجزء الأول من المكاسب من طبعتنا الحديثة في ص وله مؤلف شريف : وهو ( المناهل ) . ( 5 ) إليك ما افاده قدس سره في هذا المقام في المصدر نفسه : السادس هل يلحق بالبيع الصلح فلا يصح للمولى نقل أمّ الولد مع وجود ولدها منه إلى غيره بطريق الصلح ، أو لا يلحق ، بل يجوز النقل بطريق الصلح في جميع الصور ؟ ظاهر الدروس الأول : والتحقيق أن يقال : إن كان الصلح فرعا عن البيع فلا إشكال في الالحاق ، ( أي في إلحاقه بالبيع في عدم جوازه ) . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر