تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وقد عرفت ( 1 ) أن المراد من الطلق تمامية الملك ، والاستقلال في التصرف . فلو ( 2 ) جاز الصلح عنها وهبتها لم تخرج عن كونها طلقا بمجرد عدم جواز ايقاع عقد البيع عليها . كما أن ( 3 ) المجهول الذي يصح الصلح عنه وهبته والابراء عنه
شرح
- الملك ، بحيث يمكن للمالك الاستقلال في التصرف فيه أي نحو شاء وأراد من التصرفات . ومن الواضح أن الطليقة لا مفهوم لها في الأمة المستولدة بواسطة استيلادها . كما لا مفهوم لها في الوقف والرهن . ( 1 ) في ص 87 عند قوله : والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يمكن للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الفقهاء جعلوا أم الولد ملكا غير طلق . وخلاصته : أن الأمة المستولدة لا تخرج عن الملكية الطلقة لو قلنا بجواز الصلح عنها ، أو بجواز هبتها وإن منعنا جواز ايقاع عقد البيع عليها ، لأن مجرد المنع لا يبرر جواز الصلح والهبة ، لأن لازم القول بجواز الصلح عنها وهبتها عدم خروجها عن الملكية الطلقة أي باقية على الطلقية والحال أنها ليست بملك طلق ، فلا بد من القول بعدم جواز الصلح عنها ، وعدم جواز هبتها . ( 3 ) لنظير لعدم خروج الأمة المستولدة عن الطلقية لو جوزنا الصلح عليها وهبتها . وخلاصته : كما أن جواز الصلح على شيء مجهول ، أو هبته : -