وقد عرفت ( 1 ) أن المراد من الطلق تمامية الملك ، والاستقلال في التصرف .
فلو ( 2 ) جاز الصلح عنها وهبتها لم تخرج عن كونها طلقا بمجرد عدم جواز ايقاع عقد البيع عليها .
كما أن ( 3 ) المجهول الذي يصح الصلح عنه وهبته والابراء عنه
شرح
- الملك ، بحيث يمكن للمالك الاستقلال في التصرف فيه أي نحو شاء وأراد من التصرفات .
ومن الواضح أن الطليقة لا مفهوم لها في الأمة المستولدة بواسطة استيلادها .
كما لا مفهوم لها في الوقف والرهن .
( 1 ) في ص 87 عند قوله : والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يمكن للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الفقهاء جعلوا أم الولد ملكا غير طلق .
وخلاصته : أن الأمة المستولدة لا تخرج عن الملكية الطلقة لو قلنا بجواز الصلح عنها ، أو بجواز هبتها وإن منعنا جواز ايقاع عقد البيع عليها ، لأن مجرد المنع لا يبرر جواز الصلح والهبة ، لأن لازم القول بجواز الصلح عنها وهبتها عدم خروجها عن الملكية الطلقة أي باقية على الطلقية والحال أنها ليست بملك طلق ، فلا بد من القول بعدم جواز الصلح عنها ، وعدم جواز هبتها .
( 3 ) لنظير لعدم خروج الأمة المستولدة عن الطلقية لو جوزنا الصلح عليها وهبتها .
وخلاصته : كما أن جواز الصلح على شيء مجهول ، أو هبته : -