تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بالعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن ( 1 ) كما يظهر ( 2 ) من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد . ( منها ) ( 3 ) : جعل أم ولد ملكا غير طلق كالوقف والرهن .
شرح
- ليكون لها من المزايا الحياتية كما كان لغيرها من بني نوعها ، ولا تبقى أسيرة ومقيدة ما دامت في الحياة إذا بيعت ، أو صولح عليها ، أو غير ذلك . وأما إذا كان نقلها موجبا لعتقها فهو جائز بلا كلام ، لأن عتقها يكون حاليا غير متوقف على نصيب ولدها المشكوكة حياته إلى موت أبيه ، ليرثه حتى تعتق أمه من نصيبه . ( 1 ) فان رهن الأمة تصرف مستلزم لنقلها ، حيث إنها تكون وثيقة عند المرتهن فيما إذا لم يؤد الراهن الدين أخذها عوضا عنه أو باعها وأخذ حقه وارجع الزائد إلى الراهن إن كانت في قيمتها زيادة ( 2 ) أي ما قلناه : من أن كل تصرف في الأمة المستولدة الموجب لنقلها ، أو مستلزما لنقلها حكمه حكم البيع في عدم جوازه يظهر من أغلب الفقهاء في ثنايا كلماتهم لمن أمعن النظر في موارد أم الولد وراجعها . ( 3 ) من هنا أخذ الشيخ في عدّ تلك الموارد التي افادها الفقهاء ويظهر من كلماتهم أن الأمة المستولدة لا يجوز فيها أي تصرف فهذا أول مورد من تلك الموارد فقال : من تلك الموارد مورد جعل الفقهاء الأمة المستولدة ملكا غير طلق فقالوا : إنها كالوقف والرهن في كونهما ملكا غير طلق . فكما أنهما غير طلقين ، كذلك الأمة المستولدة ملك غير طلق لا يجوز التصرف فيه بنحو الملك الطلق ، إذ معنى الطلق هو تمامية -