المنع ( 1 ) ويتشاركان ( 2 ) أيضا في حكم الثمن بعد المبيع .
[ مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها ]
( مسألة ) : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها ، فان ذلك ( 3 ) يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة .
وفي بعض الأخبار دلالة على كونه ( 4 ) من المنكرات في صدر الاسلام .
مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده .
قال له : خذ بيدها ، وقل : من يشتري أم ولدي ( 5 ) .
[ وفي حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن ]
وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك ( 6 ) ، غير ( 7 ) المستعقب
شرح
( 1 ) أي في الوقف المؤبد والمنقطع .
( 2 ) أي وقف المؤبّد والمنقطع في ثمن المبيع : من حيث اشتراك الجميع به ، وأنه يشترى به ما يوقف عليهم ، تحصيلا لغرض الواقف
( 3 ) أي صيرورة المملوكة أم ولد .
( 4 ) أي بيع أم الولد .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 14 . ص 309 . الباب 19 الحديث 1 .
( 6 ) أي كل تصرف في الأمة المستولدة حكمه حكم البيع في عدم جوازه ، سواء أكان ذاك التصرف ناقلا للأمة ، أم مستلزما للنقل لها
فكما أن بيع الأمة المستولدة غير جائز .
كذلك التصرف الموجب لنقلها ، أو مستلزما للنقل غير جائز .
( 7 ) أي وأما النقل الموجب لعتقها فهو جائز ، لأن الشارع إنما منع عن بيعها ، وعن هذه التصرفات ، لتعتق عن نصيب ولدها -