تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المنع ( 1 ) ويتشاركان ( 2 ) أيضا في حكم الثمن بعد المبيع .

[ مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها ]

( مسألة ) : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها ، فان ذلك ( 3 ) يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة . وفي بعض الأخبار دلالة على كونه ( 4 ) من المنكرات في صدر الاسلام . مثل ما روي عن قول أمير المؤمنين لمن سأله عن بيع أمة أرضعت ولده . قال له : خذ بيدها ، وقل : من يشتري أم ولدي ( 5 ) .

[ وفي حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن ]

وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك ( 6 ) ، غير ( 7 ) المستعقب
شرح
( 1 ) أي في الوقف المؤبد والمنقطع . ( 2 ) أي وقف المؤبّد والمنقطع في ثمن المبيع : من حيث اشتراك الجميع به ، وأنه يشترى به ما يوقف عليهم ، تحصيلا لغرض الواقف ( 3 ) أي صيرورة المملوكة أم ولد . ( 4 ) أي بيع أم الولد . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 14 . ص 309 . الباب 19 الحديث 1 . ( 6 ) أي كل تصرف في الأمة المستولدة حكمه حكم البيع في عدم جوازه ، سواء أكان ذاك التصرف ناقلا للأمة ، أم مستلزما للنقل لها فكما أن بيع الأمة المستولدة غير جائز . كذلك التصرف الموجب لنقلها ، أو مستلزما للنقل غير جائز . ( 7 ) أي وأما النقل الموجب لعتقها فهو جائز ، لأن الشارع إنما منع عن بيعها ، وعن هذه التصرفات ، لتعتق عن نصيب ولدها -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 282 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر