كما لو صرح بكونه في سبيل اللّه بعد انقراض الموقوف عليه الخاص .
ثم إن ما ذكرنا ( 1 ) في حكم الوقف المنقطع فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقى الملك من الواقف .
وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم ( 2 ) فان قلنا بعدم تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم ( 3 ) .
وأما على تقدير القول بملكهم فحكم بيع الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا ( 4 ) ، وفي الجواز في الصورة التي جوزنا ( 5 ) ، لاشتراك دليل
شرح
( 1 ) وهو أن الوقف المنقطع هل هو باق على ملك الواقف أو أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم مدة كونه وقفا ، ملكية موقتة ، أو يعود إلى ملك الواقف بعد انقضاء المدة ، أو إلى سبيل اللّه عزّ وجلّ ؟
( 2 ) هذا إذا كان الشيء وقفا على البطون الموجودة ، واللاحقة إلى مدة معينة مثلا .
( 3 ) من بقاء الوقف على ملك الواقف ، أو ينتقل إلى الموقوف عليهم ملكية موقتة ، أو يعود إلى ملك الواقف بعد انقضاء المدة ، أو إلى سبيل اللّه عزّ وجلّ .
( 4 ) وهي الصورة : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 من صور جواز بيع الوقف المؤبد التي قالها الشيخ في ص 161 بقوله :
فاعلم أن الكلام في جواز صور بيع الوقف يقع في صور .
وقد أشير إلى هذه الصور من ص 161 - إلى ص 233
( 5 ) وهي الصورة السابعة في القسم الأول منها المشار إليه في الهامش 3 ص 230