ويمكن رفع التنافي ( 1 ) بكونه ( 2 ) قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة : وهو ملك الموقوف عليهم ثم عوده إلى الواقف .
إلا أن الكلام في ثبوت هذا القول ( 3 ) بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع ، ويتضح ذلك ( 4 ) بمراجعة المسألة ( 5 ) في كتاب الوقف .
وعلى الرابع ( 6 ) فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبد كما صرح به ( 7 ) المحقق الثاني على ما حكي عنه ، لأنه حقيقة وقف مؤبد
شرح
- ويعود إلى ملك الواقف لو كان موجودا ، أو إلى وارثه لو كان ميتا ، أو يرجع في سبيل اللّه عز وجل على اختلاف الأقوال .
( 1 ) المراد من التنافي هو تجويز القاضي قدس سره بيع الموقوف عليه الوقف قبل انقضاء مدة الوقف ، مع قوله ببقاء الوقف على ملكية الواقف .
ومن الواضح أن القولين متنافيان متضادان لا يجتمعان ، إذ كيف يمكن البيع مع بقاء الوقف على ملكية الواقف .
( 2 ) من هنا شروع في رفع التنافي وقد افاده في المتن فلا نعيده
( 3 ) أي هذا المبنى : وهو ما افاده القاضي قدس سره .
( 4 ) أي مبنى القاضي .
( 5 ) وهي مسألة جواز بيع الموقوف عليه الوقف المنقطع مع بقاء الوقف على ملك الواقف .
( 6 ) وهو عود الوقف المنقطع بعد انقضاء مدة الوقف في سبيل اللّه عزّ وجلّ .
( 7 ) أي بأن حكم مثل هذا الوقف حكم الوقف المؤبّد .