فالظاهر جوازه ، لعدم ( 1 ) الغرر .
ويحتمل العدم ( 2 ) ، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة البيع .
وكذا ( 3 ) لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه .
نعم لو انتقل ( 4 ) إلى الواقف ثم باع صح جزما .
وأما ( 5 ) مجرد رضا الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي
شرح
( 1 ) تعليل للجواز أي الجواز المذكور لأجل عدم وجود غرر في البين حتى يكون البيع غرريا لا يصح الاقدام عليه .
( 2 ) أي عدم جواز بيع الواقف الوقف من الموقوف عليهم ، وإن كان المشتري عالما بمجموع المركب : من ملك البائع الواقف ، وحق المشتري ، فان هذا العلم لا يوجب المعرفة بالمبيع فيكون البيع غرريا منهيا عنه .
( 3 ) أي وكذا يحتمل عدم جواز بيع الواقف الوقف إلى من ينتقل إليه حق الموقوف عليهم كورثة الموقوف عليهم ، لعين الملاك الموجود في بيع الواقف من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف .
( 4 ) أي لو انتقل الوقف إلى الواقف بعد انقضاء مدة الوقف فباع الواقف الوقف من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف .
أو باعه ممن ينتقل إليه حق الموقوف عليه .
( 5 ) دفع وهم :
حاصل الوهم : أن الموقوف عليهم راضون ببيع الواقف الوقف في زمن الوقف وإن لم تنقض مدته فهذا الرضا كاف في صحة البيع
فأجاب الشيخ قدس سره عن الوهم بما حاصله : أن مجرد رضا الموقوف عليهم في بيع الوقف لا يجوّز البيع من الأجنبي ، لأن منفعة -