تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فالظاهر جوازه ، لعدم ( 1 ) الغرر . ويحتمل العدم ( 2 ) ، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة البيع . وكذا ( 3 ) لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه . نعم لو انتقل ( 4 ) إلى الواقف ثم باع صح جزما . وأما ( 5 ) مجرد رضا الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي
شرح
( 1 ) تعليل للجواز أي الجواز المذكور لأجل عدم وجود غرر في البين حتى يكون البيع غرريا لا يصح الاقدام عليه . ( 2 ) أي عدم جواز بيع الواقف الوقف من الموقوف عليهم ، وإن كان المشتري عالما بمجموع المركب : من ملك البائع الواقف ، وحق المشتري ، فان هذا العلم لا يوجب المعرفة بالمبيع فيكون البيع غرريا منهيا عنه . ( 3 ) أي وكذا يحتمل عدم جواز بيع الواقف الوقف إلى من ينتقل إليه حق الموقوف عليهم كورثة الموقوف عليهم ، لعين الملاك الموجود في بيع الواقف من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف . ( 4 ) أي لو انتقل الوقف إلى الواقف بعد انقضاء مدة الوقف فباع الواقف الوقف من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف . أو باعه ممن ينتقل إليه حق الموقوف عليه . ( 5 ) دفع وهم : حاصل الوهم : أن الموقوف عليهم راضون ببيع الواقف الوقف في زمن الوقف وإن لم تنقض مدته فهذا الرضا كاف في صحة البيع فأجاب الشيخ قدس سره عن الوهم بما حاصله : أن مجرد رضا الموقوف عليهم في بيع الوقف لا يجوّز البيع من الأجنبي ، لأن منفعة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 275 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر