فعلى الأول ( 1 ) لا يجوز للموقوف عليهم البيع ، لعدم الملك .
وفي جوازه ( 2 ) للواقف ، مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم إشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به ، ولذا ( 3 ) منع الأصحاب كما في الايضاح على ما حكي عنهم بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء ، لجهالة مدة العدة ( 4 ) ، مع عدم كثرة التفاوت .
نعم المحكي عن جماعة كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم صحة البيع في السكنى الموقتة بعمر أحدهما ، بل ربما يظهر من محكي التنقيح الاجماع عليه ولعله إما لمنع الغرر ، وإما للنص : وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال : سألت
شرح
- الملك إلى صرف منافعه في سبيل اللّه عزّ وجلّ .
( 1 ) وهو بقاء الوقف على ملك المالك الواقف قبل انقراض الموقوف عليهم ، ومدة الوقف .
( 2 ) أي وفي جواز بيع الموقوف عليهم الوقف المنقطع قبل انقضاء مدة الوقف إشكال ونظر .
وجه الاشكال أنه يلزم حينئذ الغرر في المبيع وهو منهي عنه
وأما لزوم الغرر فللجهل بمدة استحقاق تسليم البائع الملك للمشتري حتى يسوغ له الانتفاع منه .
( 3 ) أي ولأجل الجهل بمدة استحقاق تسليم البائع الملك إلى المشتري
( 4 ) فان الأقراء وإن كانت معلومة من حيث العدد : وهي ثلاثة أقراء ، لكنها مجهولة من حيث الزمان ، لأنه لا يدرى عدد أيام كل قرء وإن كان التفاوت قليلا .