تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فعلى الأول ( 1 ) لا يجوز للموقوف عليهم البيع ، لعدم الملك . وفي جوازه ( 2 ) للواقف ، مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم إشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به ، ولذا ( 3 ) منع الأصحاب كما في الايضاح على ما حكي عنهم بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء ، لجهالة مدة العدة ( 4 ) ، مع عدم كثرة التفاوت . نعم المحكي عن جماعة كالمحقق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم صحة البيع في السكنى الموقتة بعمر أحدهما ، بل ربما يظهر من محكي التنقيح الاجماع عليه ولعله إما لمنع الغرر ، وإما للنص : وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، أو الحسن عن الحسين بن نعيم قال : سألت
شرح
- الملك إلى صرف منافعه في سبيل اللّه عزّ وجلّ . ( 1 ) وهو بقاء الوقف على ملك المالك الواقف قبل انقراض الموقوف عليهم ، ومدة الوقف . ( 2 ) أي وفي جواز بيع الموقوف عليهم الوقف المنقطع قبل انقضاء مدة الوقف إشكال ونظر . وجه الاشكال أنه يلزم حينئذ الغرر في المبيع وهو منهي عنه وأما لزوم الغرر فللجهل بمدة استحقاق تسليم البائع الملك للمشتري حتى يسوغ له الانتفاع منه . ( 3 ) أي ولأجل الجهل بمدة استحقاق تسليم البائع الملك إلى المشتري ( 4 ) فان الأقراء وإن كانت معلومة من حيث العدد : وهي ثلاثة أقراء ، لكنها مجهولة من حيث الزمان ، لأنه لا يدرى عدد أيام كل قرء وإن كان التفاوت قليلا .