تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
نقل العين والمنفعة كليهما ، خصوصا مع جهالة المنفعة ( 1 ) . ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر وجه التأمل ( 3 ) فيما حكي عن التنقيح : من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز ( 4 ) سواء ( 5 ) أراد بيع الواقف أم بيع الموقوف عليه كما يدل كلامه ( 6 ) عليه المحكي عنه في مسألة السكنى ، حيث أجاز ( 7 ) استقلال مالك العين بالبيع ولو ( 8 ) من دون رضا مالك الانتفاع ، أو المنفعة .
شرح
( 1 ) حيث لا يدرى مدة انقضاء عمر الموقوف عليه فبالجهل بالمدة تجهل مدة المنفعة . ( 2 ) وهو أن مجرد رضا الموقوف عليه لا يجوّز البيع ، لأن المنفعة راجعة إلى الموقوف عليه فإذا انتقلت إلى المشتري لا يرجع شيء من العوض إليهم ، لأن الواقف قد اخذه . ( 3 ) وجه التأمل أن مجرد اتفاق الواقف والموقوف عليه على بيع الوقف لا يجوّز البيع ، لأن المنفعة مال للموقوف عليهم ، فإذا بيع الوقف وأعطي للمشتري لم يرجع شيء من العوض إلى الموقوف عليهم لأن العوض قد أخذه الواقف . ( 4 ) إلى هنا كلام صاحب التنقيح قدس سره ( 5 ) من هنا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره أي سواء أراد صاحب التنقيح من بيع الوقف بيع الواقف الوقف مع رضا الموقوف عليه ، أم بيع الموقوف عليه الوقف مع رضا الواقف . ( 6 ) أي كما يدل على جواز بيع الوقف لو اتفق الواقف والموقوف عليه كلامه في مسألة وقف سكنى الدار بعمر أحدهما . ( 7 ) أي صاحب التنقيح . ( 8 ) هذه الجملة : ولو من دون رضا مالك تدل على جواز -