تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
نعم ( 1 ) لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السكنى على قول صح ما ذكره ، لامكان سقوط الحق بالاسقاط ، بخلاف ( 2 ) المال ، فتأمّل ( 3 ) . وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس إن شاء اللّه وعلى الثاني ( 4 ) فلا يجوز
شرح
- بيع الوقف عندما اتفق الواقف والموقوف عليه ، لأنه إذا جاز البيع في صورة عدم رضا مالك الانتفاع ، أو المنفعة ففي صورة رضاه بطريق أولى . والفرق بين مالك الانتفاع ، والمنفعة معلوم ، إذ الأول في صورة عدم اشتراط المباشرة من شخص الموقوف عليه . والثاني اشتراط المباشرة بشخص الموقوف عليه . ( 1 ) استدراك عما افاده : من التأمل فيما افاده صاحب التنقيح : من أن اتفاق الواقف والموقوف عليه على بيع الوقف يجوّز بيعه . وخلاصته : أن اتفاق الواقف والموقوف عليه امر ممكن لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من الوقف فقط ، دون تملك المنفعة لامكان سقوط الحق باسقاط الموقوف عليه حقه . ( 2 ) أي بخلاف المال الذي هو الملك ، فإنه لا يسقط باسقاط المالك . ( 3 ) لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن حق الانتفاع ليس إلا السلطنة والسلطة على الانتفاع فهو كالعارية فليس من الحقوق القابلة للاسقاط فما افاده صاحب التنقيح : من جواز بيع الوقف المنقطع في صورة اتفاق الواقف والموقوف عليه غير مفيد . ( 4 ) وهو انتقال الوقف المنقطع إلى الموقوف عليهم قبل انقضاء مدته
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 278 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر