قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة ، تمسكا برواية جعفر فتعين الأول : وهو منع التقرير ، لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية ( 1 ) .
[ الوقف المنقطع ]
وأما ( 2 ) الوقف المنقطع : وهو ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف .
فاما أن نقول ببقائه على ملك الواقف ( 3 ) .
وإما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم .
وعلى الثاني ( 4 ) فاما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف ( 6 )
وإما أن يقال بصيرورته في سبيل اللّه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) إذا التأمل في الرواية التي هي مكاتبة علي بن مهزيار يعطيك درسا عن تقرير الإمام عليه السلام لما سأله السائل : عن توزيعه ثمن الوقف المبيع على الموقوف عليهم .
إلى هنا كان الكلام حول جواز بيع الوقف المؤبد ، أو عدم جوازه .
وقد اسهب الشيخ قدس سره الكلام في هذا الميدان ، لتطلبه ذلك
( 2 ) من هنا شروع في جواز بيع الوقف المنقطع ، أو عدمه فقال :
وأما الوقف المنقطع .
( 3 ) وإن كان الملك وقفا منقطعا ولم تنقص مدة الوقفية .
( 4 ) أي في مدة كون الملك وقفا عليهم .
( 5 ) وهو انتقال الملك إلى الموقوف عليهم في مدة كونه وقفا عليهم
( 6 ) أي عند انقراض الموقوف عليهم ، ومدة الوقف .
( 7 ) أي بعد انقراض الموقوف عليهم ، ومدة الوقف يرجع -