أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده .
قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط .
قلت : فان احتاج إلى بيعها أيبيعها ؟
قال : نعم .
قلت : فينقض بيعه الدار السكنى .
قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول :
قال أبو جعفر : لا ينقض البيع الإجارة ، ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط ، إلى آخر الخبر ( 1 ) .
ومع ذلك ( 2 ) فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني
ولو باعه ( 3 ) من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
شرح
( 1 ) أي إلى آخر الخبر ، وللخبر صلة .
راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 325 . الباب 2 الحديث 2 .
( 2 ) أي ومع وجود هذا النص فقد توقف العلامة وولده فخر المحققين والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد في مسألة بيع سكنى الدار الموقوفة ، والموقتة بعمر أحدهما : إما الواقف أو الموقوف عليه ، حيث عرفت أنه لا يدرى عمر أحدهما ، وأنه متى يموت حتى يسلّم البائع الملك للمشتري ، ويتسلّمه المشتري .
( 3 ) أي لو باع الواقف الوقف من الموقوف عليهم قبل انقضاء المدة جاز البيع ظاهرا .