تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده . قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط . قلت : فان احتاج إلى بيعها أيبيعها ؟ قال : نعم . قلت : فينقض بيعه الدار السكنى . قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر : لا ينقض البيع الإجارة ، ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط ، إلى آخر الخبر ( 1 ) . ومع ذلك ( 2 ) فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني ولو باعه ( 3 ) من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف
شرح
( 1 ) أي إلى آخر الخبر ، وللخبر صلة . راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 325 . الباب 2 الحديث 2 . ( 2 ) أي ومع وجود هذا النص فقد توقف العلامة وولده فخر المحققين والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد في مسألة بيع سكنى الدار الموقوفة ، والموقتة بعمر أحدهما : إما الواقف أو الموقوف عليه ، حيث عرفت أنه لا يدرى عمر أحدهما ، وأنه متى يموت حتى يسلّم البائع الملك للمشتري ، ويتسلّمه المشتري . ( 3 ) أي لو باع الواقف الوقف من الموقوف عليهم قبل انقضاء المدة جاز البيع ظاهرا .