على منع ظهور الرواية ( 1 ) في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين أو ( 2 ) على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن الوجه الثاني ( 3 ) ينافي
شرح
- المعاوضة : من اشتراك جميع البطون : اللاحقة والموجودة في البدل كما أنه شريك في المبدل .
فإذا منعنا العمل بهذا التقرير بقيت قاعدة : يجب العمل بمقتضى المعاوضة سليمة عن المخالفة .
( 1 ) وهي مكاتبة علي بن مهزيار .
هذا هو الأمر الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 264
وأما وجه منع ظهور المكاتبة فلأن ما افاده صاحب جامع المقاصد :
من أنه يشترى بثمن الوقف شيئا لا ينسجم مع ظهور المكاتبة في التقرير
( 2 ) هذا هو الأمر الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 264
( 3 ) وهو الأمر الثاني الذي أشير إليه في الهامش 3 ص 264 بقولنا :
وإما على منع العمل بهذا التقرير أي بناء على ما افاده صاحب جامع المقاصد : من أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على منع العمل بهذا التقرير مناف لما افاده في المصدر نفسه : من اختصاص الموجودين بثمن الوقف المبيع عند الحاجة إلى بيعه مستندا هذا الاختصاص إلى رواية جعفر بن حنان في جواب الإمام عليه السلام في سؤال السائل في ص 209
قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ، ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟
فقال عليه السلام : نعم إذا رضوا كلهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا .