تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
على منع ظهور الرواية ( 1 ) في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين أو ( 2 ) على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن الوجه الثاني ( 3 ) ينافي
شرح
- المعاوضة : من اشتراك جميع البطون : اللاحقة والموجودة في البدل كما أنه شريك في المبدل . فإذا منعنا العمل بهذا التقرير بقيت قاعدة : يجب العمل بمقتضى المعاوضة سليمة عن المخالفة . ( 1 ) وهي مكاتبة علي بن مهزيار . هذا هو الأمر الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 264 وأما وجه منع ظهور المكاتبة فلأن ما افاده صاحب جامع المقاصد : من أنه يشترى بثمن الوقف شيئا لا ينسجم مع ظهور المكاتبة في التقرير ( 2 ) هذا هو الأمر الثاني المشار إليه في الهامش 3 ص 264 ( 3 ) وهو الأمر الثاني الذي أشير إليه في الهامش 3 ص 264 بقولنا : وإما على منع العمل بهذا التقرير أي بناء على ما افاده صاحب جامع المقاصد : من أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على منع العمل بهذا التقرير مناف لما افاده في المصدر نفسه : من اختصاص الموجودين بثمن الوقف المبيع عند الحاجة إلى بيعه مستندا هذا الاختصاص إلى رواية جعفر بن حنان في جواب الإمام عليه السلام في سؤال السائل في ص 209 قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ، ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ فقال عليه السلام : نعم إذا رضوا كلهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر