الضيعة التي هي مورد الرواية ، فان تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها .
ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة ( 1 ) .
بل المحكي عن الأكثر أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود .
إلا أن ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد هو أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان ( 2 ) .
وهذا ( 3 ) منه قدس سره مبني
شرح
- فالمراد من التلف والسقوط في الضيعة هو هذا ، لا السقوط النهائي .
( 1 ) كما في عبارة شيخنا المفيد قدس سره التي نقلها عنه الشيخ في ص 123 بقوله : فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه ، وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه .
وكما في عبارة السيد المرتضى قدس سره في الانتصار التي نقلها عنه الشيخ في ص 124 بقوله : جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه
( 2 ) راجع فيما نقل عنه الشيخ في ص 132 بقوله : ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف .
( 3 ) أي ما افاده صاحب جامع المقاصد : من أنه يشترى بثمنه إلى آخره مبني على أحد الامرين لا محالة :
إما منع ظهور المكاتبة المذكورة في تقرير الإمام عليه السلام لمّا سأله السائل عن توزيع ثمن الوقف المبيع على الموقوف عليهم أي ليس للمكاتبة ظهور في هذا التقرير .
وإما على منع العمل بهذا التقرير رأسا في مخالفة مقتضى قاعدة -