تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
والفرق بين هذا ( 1 ) ، والقسم الأول ( 2 ) من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع أن المناط في ذلك القسم ( 3 ) العلم ، أو الظن بتلف الوقف رأسا . والمناط هنا ( 4 ) خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال وإن لم يتلف الوقف ، فان الزائد من المقدار الباقي مال قد تلف ، وليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأسا حتى يتّحد مع ذلك القسم المتقدم ( 5 ) ، إذ ( 6 ) لا يتناسب هذا ما هو الغالب في تلف
شرح
- كذلك تستعمل أيضا في العلم والظن فلا مجال لهذه الأظهرية حينئذ ( 1 ) أي القسم الثاني من قسمي الصورة السابعة : وهو ما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب ، وقد أشرنا إليه في الهامش 4 ص 231 ( 2 ) وهو ما ادّى بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا وقد أشير إليه في الهامش 2 ص 230 ( 3 ) وهو القسم الأول من الصورة السابعة . ( 4 ) أي في القسم الثاني من الصورة السابعة . ( 5 ) وهو القسم الأول من الصورة السابعة . ( 6 ) تعليل لعدم كون المراد من التلف في المكاتبة تلف الوقف رأسا وسقوطه نهائيا . وخلاصته : أن السقوط النهائي ، والتلف رأسا لا يناسب تلف الضيعة غالبا ، إذ الغالب في تلف الضيعة هو تلفها عن الانتفاع المناسب لها كما لو كانت دار سكنى لرجال الدين فأصبحت خربة بحيث لا يستفاد منها سوى الزراعة ، لكونها صارت عرصة ، فان مثل هذا الخراب لا يقال له : التلف رأسا . -