تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وقد عرفت الأظهر منها ( 1 ) لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره ( 2 ) فلو اقتصر على المتيقن من المحتملات وهو الاختلاف المؤدي علما ، أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ، ونفوس الموقوف عليهم : كان أولى .
شرح
- فنقول : قد عرفت المحتملات في ص 254 عند قوله : والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجعة . ونحن نعيدها أليك مفصلا : وهي ستة : ( الأول ) : العلم بأداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس . ( الثاني ) : الظن بأداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس . ( الثالث ) : الاحتمال بأداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس . ( الرابع ) : العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال إلى مطلق الفساد ، سواء أكان فيه تلف الأموال والنفوس أم لا ؟ ( الخامس ) : العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال إلى فساد خاص : وهو تلف الأموال والنفوس . ( السادس ) : العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال بأداء البقاء إلى مطلق الاختلاف ، سواء ادّى إلى تلف الأموال والنفوس أم لا ، أو ادّى إلى فساد خاص . ( 1 ) أي من هذه المحتملات الست عند الشيخ قدس سره عندما افاده في ص 255 بقوله : والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، لا مطلق الفساد . ( 2 ) أي بظهور هذا الأظهر . ولعل المراد من : وفي النفس شيء هو أن كلمة ربما كما تستعمل في المحاورات العرفية في الاحتمال . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر