وقد عرفت الأظهر منها ( 1 ) لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره ( 2 ) فلو اقتصر على المتيقن من المحتملات وهو الاختلاف المؤدي علما ، أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ، ونفوس الموقوف عليهم : كان أولى .
شرح
- فنقول : قد عرفت المحتملات في ص 254 عند قوله : والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجعة .
ونحن نعيدها أليك مفصلا : وهي ستة :
( الأول ) : العلم بأداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس .
( الثاني ) : الظن بأداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس .
( الثالث ) : الاحتمال بأداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس .
( الرابع ) : العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال إلى مطلق الفساد ، سواء أكان فيه تلف الأموال والنفوس أم لا ؟
( الخامس ) : العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال إلى فساد خاص :
وهو تلف الأموال والنفوس .
( السادس ) : العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال بأداء البقاء إلى مطلق الاختلاف ، سواء ادّى إلى تلف الأموال والنفوس أم لا ، أو ادّى إلى فساد خاص .
( 1 ) أي من هذه المحتملات الست عند الشيخ قدس سره عندما افاده في ص 255 بقوله : والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، لا مطلق الفساد .
( 2 ) أي بظهور هذا الأظهر .
ولعل المراد من : وفي النفس شيء هو أن كلمة ربما كما تستعمل في المحاورات العرفية في الاحتمال . -