للامام هو هذا النحو أيضا .
إلا ( 1 ) أن يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام
ويقال : إنه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف ، وموجبا لتكلف الالتزام بسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع ، أو بمنع تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين .
ويبقى الكلام ( 2 ) في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع .
شرح
- إلا لمثل هذا الوقف .
( 1 ) استثناء عما افاده : من أن ظاهر صدر المكاتبة لا يصلح إلا لمثل هذا النوع من الوقف .
وخلاصته : أنه من الممكن جعل الوقف في مورد السؤال هو الوقف المؤبد ، بناء على استفادة الأصحاب منه ذلك ، لاشتهار المكاتبة عندهم المنجبر قصور دلالتها على الوقف المؤبد ، أو التام بهذه الشهرة الموجبة لتخصيص هذه المكاتبة القواعد الفقهية : من العمومات المتقدمة في ص 97 ومن الاستصحاب المتقدم في ص 243
( 2 ) أي بعد أن اصلحنا ضعف دلالة المكاتبة ، وضعف قصور مقاومتها للعمومات المتقدمة : من الأخبار المشار إليها في ص 97 ومن الاستصحاب المشار إليها في الهامش ص 243 بما ذكرناه لك في ص 260 بقوله : فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة : بقي علينا أن نبحث حول تعيين المحتملات الواردة في أداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس .
هل المنشأ في الادّاء هو العلم ، أو الظن ، أو الاحتمال ، أو شيء آخر ؟ -