تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
أو ( 1 ) على الوقف غير التام ، لعدم القبض . أو ( 2 ) لعدم تحقق صيغة الوقف وإن تحقق التوطين عليه . وتسميته ( 3 ) وقفا بهذا الاعتبار . ويؤيده ( 4 ) تصدي الواقف بنفسه للبيع إلا أن يحمل على كونه ناظرا . أو يقال : إنه ( 5 ) أجنبي استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبة . بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا ( 6 ) عنها .
شرح
( 1 ) هذا هو الأمر الثالث وهو لا يحتاج إلى الشرح . ( 2 ) هذا هو الأمر الرابع وهو لا يحتاج إلى الشرح . ( 3 ) أي إنّما سمّي مثل هذا وقفا مع أنه لم تتحقق صيغة الوقف ولم يسلّم الواقف الضيعة إلى الموقوف عليهم ، لأن الواقف قد وطّن نفسه لوقف ضيعته فبهذا الاعتبار يسمّى وقفا . ( 4 ) أي ويؤيد كون المراد من الوقف في السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف ، وتسميته مثل هذا وقفا لتوطين الواقف نفسه للوقف ، ثم تصدّى للبيع . فتصدّيه للبيع دليل على أنه لم يوقف الضيعة بعد ، ولم يجر صيغة الوقف . إلا أن يقال : إن الواقف كان ناظرا فتصديه للبيع حينئذ لا يكون دليلا على أنه لم يوقف ضيعته بعد . ( 5 ) أي الواقف كان أجنبيا . ( 6 ) نصبه بناء على أنه مفعول ثان للمصدر : وهو كلمة جعل -