للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس .
فتكون النسبة بين فتوى المشهور ، ومضمون الرواية ( 1 ) عموما
شرح
( 1 ) الفاء فاء للتفريع وفاء النتيجة أي نتيجة ما ذكرناه أن النسبة بين فتوى المشهور ، والمكاتبة عموم وخصوص من وجه لهما مادة اجتماع ومادتا افتراق .
أما مادة الاجتماع من الطرفين فكما لو حصل العلم ، أو الظن بأداء بقاء الوقف إلى الخراب بالاختلاف ، وأن البقاء موجب لتلف الأموال والنفوس واستباحتهما .
وأما مادة الافتراق من جانب المكاتبة : بأن تكون فتوى المشهور موجودة والمكاتبة ليست بموجودة كما لو حصل العلم ، أو الظن بأداء بقاء الوقف إلى الخراب .
لكنه لا يوجب استباحة الأموال والنفوس .
وأما مادة الافتراق من جانب فتوى المشهور : بأن تكون المكاتبة موجودة ، وفتوى المشهور ليست بموجودة فكما لو حصل الاحتمال بأداء الوقف إلى الخراب وأنه موجب لتلف الأموال والنفوس .
فالحاصل أن المكاتبة أعم من فتوى المشهور ، حيث لم يعتبر فيها العلم ، أو الظن ، بل يكتفى فيها الاحتمال ، لاستعمال كلمة ربما في الاحتمال في المكاتبة حسب المحاورات العرفية .
وأخص من فتوى المشهور ، حيث اعتبر فيها أداء البقاء إلى تلف الأموال والنفوس .
وأن فتوى المشهور أعم من المكاتبة ، حيث لم يعتبر فيها أداء البقاء إلى استباحة الأموال والنفوس .
وأخص من المكاتبة ، حيث اعتبر فيها العلم .