لعدم ذكر البطن اللاحق ، وظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف كما عن الايضاح .
وأوضحه ( 1 ) الفاضل المحدث المجلسي .
وجزم به ( 2 ) المحدث البحراني .
ومال إليه ( 3 ) في الرياض .
قال الأول ( 4 ) في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار ، إنه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر ( 5 ) على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوف عليهم ، ولم يدفعها إليهم .
وحاصل السؤال ( 6 ) أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتد ، لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة ، أو في أمر آخر فهل يدعها موقوفة ويدفعها إليهم أو يرجع عن الوقف ، لعدم لزومه بعد ، ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل ؟
انتهى موضع الحاجة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي وأوضح هذا الاشكال : وهو إشكال قصور دلالة المكاتبة على جواز بيع الوقف المؤبد ، والوقف التام الذي يحصل بالقبض والاقباض .
( 2 ) أي بالاشكال المذكور .
( 3 ) أي إلى الاشكال المذكور .
( 4 ) وهو العلامة المجلسي قدس اللّه نفسه الزكية .
( 5 ) وهي مكاتبة علي بن مهزيار .
( 6 ) أي سؤال الراوي في مكاتبة علي بن مهزيار .
( 7 ) أي مما افاده شيخنا العلامة المجلسي قدس سره .