تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
إلى مطلق الفساد ( 1 ) ، أو فساد خاص ( 2 ) أو اعتبار الاختلاف مطلقا ( 3 ) أو اختلاف خاص ( 4 ) مستندة ( 5 ) إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة . والأظهر ( 6 ) في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما
شرح
- في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو الشك ، أو الوهم المستفادان من كلمة ربما . ( 1 ) علمت معناه في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو مطلق الفساد كنقصان المنفعة . ( 2 ) علمت معناه في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا . ( 3 ) عرفت معنى مطلقا في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : سواء أكان الاختلاف موجبا لتلف الأموال أم لا . ( 4 ) عرفت معناه في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا . ( 5 ) خبر لاسم إن في قوله : والحاصل أن جميع الفتاوى . ( 6 ) من هنا يروم الشيخ أن يبدي نظريته حول المكاتبة . فقال ما ملخصه : إننا لا نتبع الفقهاء في استفادتهم من المكاتبة ما ذكروه ، بل لنا رأي خاص : وهو دلالة المكاتبة على إناطة جواز بيع الوقف وتوقفه على الاختلاف الموجب لتلف الأموال والنفوس . بعبارة أخرى أن المحور والمناط والمدار في جواز بيع الوقف وعدم جوازه هو مجيء تلف الأموال والنفوس . فلو خيف من بقاء الوقف مجيء تلف الأموال والنفوس جاز بيع الوقف . -