إلى مطلق الفساد ( 1 ) ، أو فساد خاص ( 2 ) أو اعتبار الاختلاف مطلقا ( 3 ) أو اختلاف خاص ( 4 ) مستندة ( 5 ) إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة .
والأظهر ( 6 ) في مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما
شرح
- في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو الشك ، أو الوهم المستفادان من كلمة ربما .
( 1 ) علمت معناه في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو مطلق الفساد كنقصان المنفعة .
( 2 ) علمت معناه في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا .
( 3 ) عرفت معنى مطلقا في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : سواء أكان الاختلاف موجبا لتلف الأموال أم لا .
( 4 ) عرفت معناه في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا .
( 5 ) خبر لاسم إن في قوله : والحاصل أن جميع الفتاوى .
( 6 ) من هنا يروم الشيخ أن يبدي نظريته حول المكاتبة .
فقال ما ملخصه : إننا لا نتبع الفقهاء في استفادتهم من المكاتبة ما ذكروه ، بل لنا رأي خاص : وهو دلالة المكاتبة على إناطة جواز بيع الوقف وتوقفه على الاختلاف الموجب لتلف الأموال والنفوس .
بعبارة أخرى أن المحور والمناط والمدار في جواز بيع الوقف وعدم جوازه هو مجيء تلف الأموال والنفوس .
فلو خيف من بقاء الوقف مجيء تلف الأموال والنفوس جاز بيع الوقف . -