تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، لا مطلق ( 1 ) الاختلاف ، لأن ( 2 ) الذيل مقيد ( 3 ) ، ولا ( 4 ) خصوص المؤدي علما أو ظنا ، لأن ( 5 )
شرح
- وإن لم يخف ذلك فلا يجوز بيعه . فالجواز والعدم متوقفان على التلف ، وعدمه . فان جاء التلف جاز البيع ، وإن لم يجيء لم يجز البيع . ( 1 ) أي وليس جواز بيع الوقف متوقفا على مطلق الاختلاف وإن لم يكن موجبا لتلف الأموال والنفوس . ( 2 ) تعليل لإناطة الجواز على الاختلاف الموجب لتلف الأموال والنفوس . وخلاصته : أن ذيل المكاتبة وهو قوله عليه السلام : فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس يقيد صدر المكاتبة : وهو قوله عليه السلام في ص 244 : قد علم الاختلاف ، فان الاختلاف هنا مطلق ليس فيه اسم عن تلف الأموال والنفوس فقيّد بذيل المكاتبة الذي ذكرناه لك كما عرفت آنفا . ( 3 ) كلمة مقيّد بصيغة الفاعل أي ذيل المكاتبة يقيد صدرها كما عرفت . ( 4 ) أي وليس جواز بيع الوقف متوقفا على خصوص الاختلاف المؤدي إلى العلم ، أو الظن ومنحصرا بهما حتى إذا ادّى الاختلاف من غيرهما لا يكون سببا لجواز بيعه . بل الجواز حاصل وإن كان منشأ الاختلاف الشك ، أو الوهم كما هما المستفادان من كلمة ( ربما ) الواردة في المكاتبة ، حيث إنها تستعمل في المحاورات العرفية فيهما ، وفي العلم والظن كما عرفت في الهامش 1 ص 253 ( 5 ) تعليل لكون منشأ الاختلاف أعم من العلم والظن -