موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك ، ولا مطلق ( 1 ) ما يؤدي إلى المحذور المذكور ، لعدم ( 2 ) ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص وإن كان فيه ( 3 ) إشارة إلى التعليل .
وعلى ما ذكرنا ( 4 ) فالمكاتبة غير معني بها عند المشهور ، لأن الظاهر اعتبارهم ( 5 ) العلم ، أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب الغير اللازم
شرح
- وقد عرفت التعليل في الهامش 1 ص 253 عند قولنا : لأن ظاهر الرواية التي هي المكاتبة هو الاستباحة المحتملة .
( 1 ) أي وليس جواز بيع الوقف متوقفا على مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور : وهو استباحة تلف الأموال والنفوس .
بل جوازه منحصر في تلف النفوس والأموال الناشئ عن الاختلاف الحاصل بين أرباب الموقوف عليهم .
( 2 ) تعليل على أن جواز بيع الوقف ليس متوقفا على مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور .
وخلاصته : أن ذيل المكاتبة : وهو قوله عليه السلام : فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس : ليس له ظهور في العلة الحقيقية حتى يتعدّى بها إلى غير مورد النص من موارد الاختلافات الصادرة في الخارج من الناس .
بل كما عرفت في ص 249 أن التعليل هنا سيق مساق التقريب الذي هي الحكمة .
( 3 ) أي وإن كان في التعليل المذكور إشارة إلى التعليل الحقيقي .
( 4 ) من أن الأظهر في مدلول المكاتبة هو إناطة الجواز بالاختلاف الموجب لتلف الأموال والنفوس .
( 5 ) أي اعتبار الفقهاء في جواز بيع الوقف .