المتقدمة هو اعتبار الفتنة التي تستباح بها الأنفس .
والحاصل ( 1 ) أن جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما ، أو ظنا ، أو احتمالا ( 2 )
شرح
- في جامع المقاصد على ما حكي عنه : فان خيف خرابه ، أو كان بهم حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه .
( 1 ) أي خلاصة ما قيل في جواز بيع الوقف في الصور العشر المستثناة من عدم جواز بيع الوقف .
يقصد الشيخ قدس سره من ذكر هذا الحاصل أن يبين أن مستند جميع الأقوال التي افادها الفقهاء حول جواز بيع الوقف إذا آل إلى الخراب على شتى أسباب الخراب : من حصول العلم بذلك ، أو الظن ، أو الشك أو الوهم ، المستفادة من كلمة ربما التي جاءت في المكاتبة حسب استعمالها في المحاورات العرفية كما عرفت في الهامش 1 ص 253
ويعبر عن الشك والوهم بالاحتمال .
أو مطلق الفساد كنقصان المنفعة ، أو فساد خاص كانتفاء أصل المنفعة .
أو اعتبار الاختلاف مطلقا ، سواء أكان الاختلاف موجبا لتلف الأموال والنفوس أم لا ؟
أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا لتلف الأموال والنفوس : هي المكاتبة المشهورة المعروفة بمكاتبة علي بن مهزيار المشار إليها في ص 243
وليس لهم دليل في جواز بيع الوقف سواها .
( 2 ) المراد من الاحتمال هو الشك والوهم كما عرفت -