مع ( 1 ) أن مناط الجواز على ذكر تلف الوقف رأسا وهو القسم الأول ( 2 ) من الصورة السابعة التي جوزنا فيها البيع فلا يشمل ( 3 ) الخراب الذي لا يصدق معه التلف .
مع ( 4 ) أنه لا وجه بناء على عموم التعليل ، للاقتصار على خوف
شرح
( 1 ) هذا إشكال آخر على جواز بيع الوقف في جميع الصور المذكورة .
( 2 ) وقد ذكرنا القسم الأول من الصورة السابعة في الهامش 2 ص 230
( 3 ) هذا إشكال ثان على الاستدلال بالمكاتبة المذكورة على صحة جواز بيع الوقف في الصورة المذكورة .
وخلاصته : أن المناط المذكور في المكاتبة : وهو خوف أول الوقف إلى الخراب لا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف رأسا كما في القسم الثاني من الصورة السابعة .
وقد أشرنا إلى القسم الثاني في الهامش 4 ص 231
( 4 ) هذا إشكال ثالث على الاستدلال بالمكاتبة المذكورة على صحة جواز بيع الوقف في الصور المذكورة .
وخلاصته : أنه على فرض تسليم دلالة المكاتبة على جواز بيع الوقف عند أوله إلى الخراب رأسا فلا وجه لاقتصار الجواز بصورة الوقف خاصة ، وانحصاره به ، لأن التعليل المذكور في قول الإمام عليه الصلاة والسلام : فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس عام يشمل جواز بيع الوقف لكل اختلاف يكون منشأ لاختلاف المذكور ، فعلى هذا التعليل لا وجه لاختصاص جواز بيع الوقف بالوقف الذي صار الاختلاف فيه منشأ لتلف الأموال والنفوس . -