أو ظنا ، لا مجرد كونه ربما يؤدي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح على ما هو الظاهر من لفظة ربما كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاتها .
ولا أظن أن أحدا يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب لأن كلمات من عبر بهذا العنوان ( 1 ) كما عرفت بين قولهم : أدى بقاؤه إلى خرابه ( 2 ) ، وبين قولهم : يخشى ، أو يخاف خرابه ( 3 ) .
والخوف عند المشهور كما يعلم من سائر موارد اطلاقاتهم ( 4 ) مثل قولهم :
يجب الافطار ، والتيمم مع خوف الضرر ، ويحرم السفر مع خوف الهلاك ، ولا يتحقق ( 5 ) إلا بعد قيام أمارة الخوف ( 6 ) .
هذا ( 7 ) :
شرح
- ولا المرجوح وهو الوهم .
إذا لا اعتبار بالمكاتبة في الاستدلال بها على جواز بيع الوقف لو خيف أوله إلى الخراب .
( 1 ) وهو الادّاء إلى الخراب .
( 2 ) كما في عبارة الشرائع المنقولة في ص 127 : ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه .
( 3 ) كما في عبارة التحرير المنقولة هنا في ص 128 : بحيث يخشى خرابه
( 4 ) أي اطلاقات الفقهاء في هذا المقام .
( 5 ) أي كل واحد من وجوب الافطار ، والتيمم ، وحرمة السفر .
( 6 ) أي خوف الضرر ، أو خوف الهلاك .
( 7 ) أي خذ ما ذكرناه لك في هذا المقام .