جاز بيعه .
وفيه ( 1 ) أن المقصود جواز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى الخراب علما
شرح
- وخلاصته : أنه ليس الملاك في جواز بيع الوقف هو العاملان المذكوران في المكاتبة وهما :
تلف الأموال ، وتلف النفوس مجتمعين .
بل الملاك ، والعامل الوحيد هو خوف تلف الأموال فقط من الاختلاف الواقع بين أرباب الوقف .
وأما ضمّ الإمام عليه السلام تلف النفوس إلى تلف الأموال فإنما هو لأجل أن يبين أنه من الممكن أن يترتب على هذا الاختلاف ضرر آخر غير ضرر تلف الأموال .
فالعلة الأصلية في جواز بيع الوقف هو ترتب تلف الأموال من الاختلاف فقط .
فالخلاصة أن المستفاد من تعليله عليه السلام : فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس هو إعطاء درس كامل ، وقاعدة كلية في جواز البيع :
وهو أنه كلّما وقع اختلاف بين أرباب الوقف أوجب تلف الأموال فقد جاز بيع الوقف .
( 1 ) أي وفي الاستدلال بمكاتبة علي بن مهزيار على صحة جواز بيع الوقف في جميع الصور المذكورة نظر وإشكال .
وخلاصة الاشكال : أنه قد جاءت كلمة ( ربما ) في المكاتبة وهي بحسب المحاورات العرفية تستعمل في العلم والظن والشك والوهم ولا اختصاص لها بأحد المعاني الأربعة ، مع أن المبرر لجواز بيع الوقف هو العلم ، أو الظن بأوله إلى الخراب ، لا المساوي الذي هو الشك -