تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
هذه الصور ( 1 ) ، وعدم الدليل الوارد عليه ( 2 ) ، عدا المكاتبة المشهورة ( 3 ) التي انحصر تمسك كل من جوّزه في هذه الصور فيها ( 4 ) : وهي مكاتبة ابن مهزيار . قال : كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة فكتب إليّ اعلم فلانا أنى آمره أن يبيع حصتي من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إليّ ، وإن ذلك رأيي إن شاء اللّه تعالى . أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . قال : وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته .
شرح
- بالإضافة إلى الأخبار المذكورة : وهو استصحاب عدم جواز بيع الوقف . بيان ذلك : هو أن الوقف قبل الخراب ما كان جائز البيع وبعد الخراب نشك في جواز بيعه فنستصحب عدم الجواز . ( 1 ) المراد من جميع هذه الصور غير الصورة السابعة ، حيث إن الشيخ أبدى نظريته فيها في ص 233 بقوله : والأقوى . ( 2 ) أي على جواز بيع الوقف . ( 3 ) وهي مكاتبة علي بن مهزيار الآتية . ( 4 ) أي في مكاتبة علي بن مهزيار .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 243 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر