هذه الصور ( 1 ) ، وعدم الدليل الوارد عليه ( 2 ) ، عدا المكاتبة المشهورة ( 3 ) التي انحصر تمسك كل من جوّزه في هذه الصور فيها ( 4 ) :
وهي مكاتبة ابن مهزيار .
قال : كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة
فكتب إليّ اعلم فلانا أنى آمره أن يبيع حصتي من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إليّ ، وإن ذلك رأيي إن شاء اللّه تعالى . أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له .
قال : وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده
فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته .
شرح
- بالإضافة إلى الأخبار المذكورة : وهو استصحاب عدم جواز بيع الوقف .
بيان ذلك : هو أن الوقف قبل الخراب ما كان جائز البيع وبعد الخراب نشك في جواز بيعه فنستصحب عدم الجواز .
( 1 ) المراد من جميع هذه الصور غير الصورة السابعة ، حيث إن الشيخ أبدى نظريته فيها في ص 233 بقوله : والأقوى .
( 2 ) أي على جواز بيع الوقف .
( 3 ) وهي مكاتبة علي بن مهزيار الآتية .
( 4 ) أي في مكاتبة علي بن مهزيار .