للمنفعة رأسا ، وجعل ذلك ( 1 ) مؤيدا .
وأما المنع في غير هذا القسم ( 2 ) من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة لها ( 3 ) فلعموم قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ( 4 ) ، فان ترك الاستفصال فيه بين علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة ( 5 )
وبين عدمه ( 6 ) الموجب لحمل فعل البائع على الصحة : يدل على أن الوقف ما دامت له غلة لا يجوز بيعه .
وكذا قوله عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه ( 7 ) .
وما دل على أنه يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض ( 8 )
هذا كله ، مضافا ( 9 ) إلى الاستصحاب في جميع
شرح
( 1 ) أي وجعل خوف الخراب المسقط للمنفعة مؤيدا لبيع القسم الأول من الصورة السابعة المشار إليه في الهامش 2 ص 230 .
( 2 ) وهو القسم الثاني من الصورة السابعة المشار إليها في الهامش 4 ص 231
( 3 ) وهي الصورة الثامنة ، والتاسعة والعاشرة .
( 4 ) قد مضت الإشارة إلى مصدر الحديث في ص 97
( 5 ) كما إذا آل الوقف إلى الخراب .
( 6 ) أي وبين عدم علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف .
( 7 ) مرت الإشارة إلى مصدر الحديث في ص 97
( 8 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 . ص 303 . الباب 6 الحديث 3
( 9 ) أي ولنا دليل آخر على عدم جواز بيع الوقف في بقية الصور -