وإن اختص ( 1 ) بموضع ، فلما تعذر مراعاة المحل ( 2 ) ترك مراعاته ( 3 ) لتخلص المعتذر .
شرح
- حج التمتع .
وأما من كان أهله أقلّ من المقدار المذكور فوظيفته الأصلية قران أو إفراد ، وكلاهما يؤخران العمرة عن الحج ، إلا أن الأول يمتاز عن الثاني بتخيره في عقد إحرامه بين سياق هديه ، وتلبيته .
بخلاف الثاني .
وسياق الهدي عبارة عن إشعاره ، أو تقليده .
ومحل ذبحه يكون في مكة المكرمة إن قرنه باحرام العمرة
ومنى إن قرنه باحرام الحج .
ثم لو عجز عن الوصول إلى محل الذبح وجب على الحاج ذبح الهدي ، أو نحره في مكان العجز ، وصرف لحمه في وجوهه .
فكما أن الحاج العاجز عن الوصول هذه وظيفته الشرعية .
كذلك الوقف لو خرب وسقط عن الانتفاع به نهائيا جاز إخراجه عن حدّه ، لأجل الحصول على غرض الواقف : وهو بقاء الوقف على وقفيته ، لاستيفاد الموقوف عليهم من منافعه التي لأجلهم أوقف الواقف ملكه .
ومن الواضح أن الاستفادة بعد الخراب لا يحصل إلا بعد بيعه وتبديل ثمنه بشراء ملك آخر .
( 1 ) أي ذبح الهدي وإن اختص بموضع معين : وهو منى ، إلا أنه عند تعذر الوصول إليها يذبح في محل التعذر كما عرفت .
( 2 ) أي محلّ ذبح الهدي .
( 3 ) أي مراعاة محل منى .