على البيع ، أو إذا لم يمكن البيع .
والحاصل أن ضعف هذا الدليل ( 1 ) بظاهره واضح ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير .
ويتلوه ( 2 ) في الضعف ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرام ، من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت ( 3 ) فيجوز اخراجه عن حده ، تحصيلا ( 4 ) للغرض منه ، والجمود على العين ( 5 ) مع تعطيلها تضييع للغرض .
كما أنه لو ( 6 ) تعطل الهدي ذبح في الحال ،
شرح
( 1 ) أي دليل صاحب التنقيح .
( 2 ) أي ويتلو دليل صاحب التنقيح .
( 3 ) أي استيفاء المنافع بخراب الوقف ، وعدم الانتفاع منه فيجوز اخراج الوقف عما عيّن له ببيعه والانتفاع من ثمنه بتبديله بشيء آخر
( 4 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لجواز اخراج الوقف عن حده .
( 5 ) أي العين الموقوفة التي آلت إلى الخراب لو بقيت على ما هي عليه من الخراب ، ولم نجوّز البيع فقد سقطت عن الانتفاع ، وبقيت معطلة ، وانتفى غرض الواقف من الوقف وضاع وذهب هباء منثورا .
( 6 ) تنظير من المستدل على جواز بيع الوقف .
وخلاصة التنظير : أنه قد تقرر في علم الفقه في كتاب الحج في بيان أقسام الحج : التمتع - والقران - والافراد : أن من يبعد عن ( مكة المكرمة ) زادها اللّه شرفا وتعظيما بثمانية وأربعين ميلا المساوي لسنة وتسعين كيلومترا على فتوى أكثر الفقهاء ، أو اثني عشر ميلا المساوي لأربعة وعشرين كيلومترا على فتوى بعض : وجب عليه -