نعم قد يشكل الأمر ( 1 ) فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه ، للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي .
ومما ذكر ( 2 ) يظهر أنه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، مع عدم فوات الاستبدال فيه .
ومع فوته ( 3 ) ففي تقديم البيع إشكال ( 4 ) .
ولو دار الأمر بين بيعه والابدال به ، وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان لتعميره ففي ترجيح حق البطن الذي تفوته المنفعة أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة المتعلق بشخص الوقف ؟
وجهان : لا يخلو أولهما ( 5 ) عن قوة إذا لم يشترط الواقف اصلاح الوقف من منفعته مقدّما على الموقوف عليه .
وقد يستدل على الجواز ( 6 ) فيما ذكرنا بما عن التنقيح : من أن
شرح
( 1 ) وهو بيع الوقف .
( 2 ) وهو تضرر البطن الموجود ببيع الوقف في الصورة السابعة للزوم البيع عدم انتفاع البطن الموجود من الثمن بتعطيله إلى زمان وجدان البدل ، أو بسبب كون البدل قليل المنفعة .
( 3 ) أي ومع فوت استبدال ثمن الوقف المبيع لشراء ملك آخر مكانه
( 4 ) وجه الاشكال : أنه في صورة عدم جواز بيع الوقف يتضرر البطن الموجود بتلف الوقف بأوله إلى الخراب ، فيقدم البيع للبطن الأول .
( 5 ) وهو ترجيح حق البطن الذي تفوته المنفعة إذا لا يباع الوقف ويشترى بثمنه شيء آخر مكانه .
( 6 ) أي جواز بيع الوقف في القسم الأول من الصورة السابعة .