تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه ، لا نوعه : كان الثاني أولى ، فليس فيه ( 1 ) منافاة لغرض الواقف أصلا . وأما الأدلة الشرعية ( 2 ) فغير ناهضة ، لاختصاص الاجماع وانصراف النصوص ( 3 ) إلى غير هذه الصورة ( 4 ) . وأما الموقوف عليهم ( 5 ) فالمفروض اذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العام ، أو الخاص مقام غير الموجود .
شرح
- وإن ذهبت صفته ، وعدم حصول الغرض في صورة البقاء ، لو لم نجوز نجوز البيع . ( 1 ) أي في بيع الوقف . هذا رد على الدليل الثاني للقائل بعدم جواز بيع الوقف . وقد أشرنا إليه في الهامش 2 ص 234 بقولنا : وإما حق الواقف . ( 2 ) وهي الأدلة التي أقاموها على عدم جواز بيع الوقف . وقد أشير إليها في الهامش 2 ص 234 من هنا يروم الشيخ أن يرد تلك الأدلة . ( 3 ) وهي التي أشير إليها في ص 97 - 98 ( 4 ) وهي الصورة السابعة . والمراد من الغير بقية الصور العشر . ( 5 ) هذا رد على الدليل الثالث للمستدل على عدم جواز بيع الوقف وقد أشرنا إلى الدليل الثالث في الهامش 2 ص 234 عند قولنا : وإما حق الموقوف عليهم . وإلى الرد بقولنا في الهامش 1 ص 235 : وأما حق الموقوف عليهم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 236 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر