أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه ، لا نوعه : كان الثاني أولى ، فليس فيه ( 1 ) منافاة لغرض الواقف أصلا .
وأما الأدلة الشرعية ( 2 ) فغير ناهضة ، لاختصاص الاجماع وانصراف النصوص ( 3 ) إلى غير هذه الصورة ( 4 ) .
وأما الموقوف عليهم ( 5 ) فالمفروض اذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العام ، أو الخاص مقام غير الموجود .
شرح
- وإن ذهبت صفته ، وعدم حصول الغرض في صورة البقاء ، لو لم نجوز نجوز البيع .
( 1 ) أي في بيع الوقف .
هذا رد على الدليل الثاني للقائل بعدم جواز بيع الوقف .
وقد أشرنا إليه في الهامش 2 ص 234 بقولنا : وإما حق الواقف .
( 2 ) وهي الأدلة التي أقاموها على عدم جواز بيع الوقف .
وقد أشير إليها في الهامش 2 ص 234
من هنا يروم الشيخ أن يرد تلك الأدلة .
( 3 ) وهي التي أشير إليها في ص 97 - 98
( 4 ) وهي الصورة السابعة .
والمراد من الغير بقية الصور العشر .
( 5 ) هذا رد على الدليل الثالث للمستدل على عدم جواز بيع الوقف وقد أشرنا إلى الدليل الثالث في الهامش 2 ص 234 عند قولنا :
وإما حق الموقوف عليهم .
وإلى الرد بقولنا في الهامش 1 ص 235 : وأما حق الموقوف عليهم .