لا ينتقع به نفعا يعتد به عرفا ، سواء أكان لأجل الاختلاف أم غيره والمنع في غيره من جميع الصور .
( أما ) ( 1 ) الجواز في الأول فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ( 2 ) ،
شرح
- وأما القسم الثاني فقد أشرنا إليه أيضا في الهامش 4 ص 231
فالشيخ قدس سره أفاد الجواز في القسم الأول من الصورة السابعة بقوله في ص 235 : والأقوى الجواز مع تأدية بقاء الوقف إلى الخراب .
( 1 ) من هنا أخذ الشيخ في جواز بيع الوقف في القسم الأول من الصورة السابعة .
( 2 ) كما في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 161
وكما في الصورة الثانية من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص 187
غرض الشيخ قدس سره من هذا هو دفع ما يمنع من التمسك بالعمومات الدالة على جواز بيع الوقف كما ذكرت العمومات في الصورة الأولى والثانية ، لأن المانع من البيع إما الأدلة المانعة كما يذكرها الشيخ
وإما حق الواقف ومراعاة غرضه من الوقف : وهو بقاء الوقف على حاله ، لينتفع به الموقوف عليهم .
وإما حق الموقوف عليهم .
ولا يخفى أن الكل غير صالحة للمنع .
أما الأدلة المانعة فلانصرافها إلى الوقف الذي لا يؤول خرابه إلى حد عدم الانتفاع به نفعا معتدا به ، فإنه لا يجوز بيع مثل هذا الوقف لجواز الانتفاع به نوعا ما . -