من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب .
[ الصورة التاسعة : أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال ]
( الصورة التاسعة ( 1 ) ) : أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال ، فضلا عن خصوص الوقف .
[ الصورة العاشرة : أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس . ]
( الصورة العاشرة ( 2 ) ) : أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس .
والأقوى ( 3 ) الجواز ، مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه
شرح
( 1 ) أي من صور جواز بيع الوقف التي افادها الشيخ بقوله في ص 161 : واعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور .
( 2 ) أي من صور جواز بيع الوقف التي افادها الشيخ قدس سره في ص 161 بقوله : واعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور .
( 3 ) لا يخفى عليك أن الشيخ قدس سره لم يذكر حكم الصورة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة .
بخلاف بقية الصور فقد ذكر حكمها .
فقد اخذ الشيخ من هنا ذكر حكم الصورة السابعة إلى العاشرة بنحو التفصيل بعد أن ذكر حكم هذه الصور الأربعة بنحو الاجمال فقال :
الأقوى الجواز أي جواز بيع الوقف في الصورة السابعة .
ثم لا يخفى عليك أن هذه الصورة على قسمين :
( الأول ) : تأدية بقاء الوقف إلى الخراب على وجه لا ينتفع به أصلا نفعا معتدا به عرفا .
( الثاني ) : جواز الانتفاع بالوقف بعد خرابه بنحو آخر غير عنوان الوقف الذي أوقفه الواقف .
والانتفاع في هذا القسم تارة بنحو الانتفاع السابق ، وأخرى أزيد من ذلك .
أما القسم الأول فقد أشرنا إليه في الهامش 3 ص 230