والأداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه ، وقد يكون لا له ( 1 )
والخراب المعلوم ، أو المخوف قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به ( 2 ) .
وقد يكون على وجه نقص المنفعة ( 3 ) .
وأما إذا ( 4 ) فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق ، أو أزيد فلا يجوز بيعه ، إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا ( 5 ) : من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه .
وقد عرفت ضعفه ( 6 ) .
وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب
شرح
- وكعبارة الشرائع في ص 127 - 128
وكعبارة اللمعة في ص 130
وكعبارة التنقيح في ص 131
وكعبارة إيضاح النافع في ص 131
( 1 ) أي وقد يكون الأداء إلى الخراب لا لأجل الاختلاف بين الموقوف عليهم ، بل لأمور أخرى .
( 2 ) كما في الصورة الثانية المشار إليها في ص 187
( 3 ) كما في الصورة الثالثة المشار في ص 203
( 4 ) هذا هو القسم الثاني للصورة السابعة .
( 5 ) كما أفاد هذا المعنى الشيخ صاحب الجواهر قدس سره في ص 193 عند قوله : قد يقال بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستانا مثلا لكن ليس من عنوان الوقف .
( 6 ) عند قوله في ص 199 : أقول يرد على ذلك .