ولو لغير الاختلاف ( 1 ) ومن أخرى ( 2 ) تقييدهم به .
[ الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال ، أو النفس وإن لم يعلم ، أو يظن بذلك ]
( الصورة الثامنة ( 3 ) ) : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال ، أو النفس وإن لم يعلم ، أو يظن بذلك ( 4 ) فان الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه ( 5 ) لذلك ، خصوصا
شرح
( 1 ) كما في عبارة شيخنا المفيد قدس سره المنقولة هنا في ص 123 :
إلا أن يخرب الوقف .
وكما في عبارة السيد المرتضى قدس سره في الانتصار المنقولة في ص 124 : بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا .
وكما في عبارة المبسوط المنقولة هنا في ص 126 : إذا خيف على الوقف الخراب فحينئذ يجوز لهم بيعه .
وكما في عبارة الوسيلة المنقولة هنا في ص 127 : الخوف من خرابه .
( 2 ) أي وكما عرفت من عبائر جماعة أخرى من تقييد تأدية الوقف إلى الخراب بصورة وقوع الاختلاف بين أرباب الموقوف عليه .
كما في عبارة الشرائع المقولة هنا في ص 127 : ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه ، لخلف بين أربابه .
وكما في عبارة اللمعة الدمشقية المنقولة هنا في ص 130 : لو ادّى بقاؤه إلى خرابه ، لخلف أربابه .
( 3 ) أي من صور جواز بيع الوقف التي افادها الشيخ في ص 161 بقوله : فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور .
( 4 ) أي بتلف المال ، أو النفس .
( 5 ) أي جواز بيع الوقف لخوف تلف المال ، أو النفس كما عرفت في عبارة جامع المقاصد المنقولة هنا في ص 127 : أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس .