تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والعمل أشكل ( 1 ) .

[ الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا ]

( الصورة السابعة ( 2 ) ) أن يؤدي ( 3 ) بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا : وهو المعبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر المتقدمة ( 4 )
شرح
- في الهامش 1 ص 229 ظاهرتان وصريحتان في جواز بيع الوقف مشروطا عند متن العقد ، وإجراء صيغة الوقف فكيف تأوّل الرواية ؟ ( 1 ) الظاهر أن وجه الأشكلية هو إعراض الأصحاب رضوان اللّه عليهم عن العمل بالرواية . لكن لا يخفى أنه بعد القول بعدم وجود المنافاة بين الوقف ، وبين شرط جواز بيعه ولو قلنا بتملك البطن الموجود للثمن كما ذهب إليه بعض الفقهاء . لا يبقى مجال للاشكال في جواز بيع الوقف . وقد علمت ما افاده شيخ الأمة شيخنا المفيد قدس سره في جواز بيع الوقف عند اشتراطه متى احتيج إلى ثمنه عند قوله في ص 122 : وفي اشتراط الواقف في الوقف أنه متى احتاج في حياته ، لفقر كان له بيعه ، وصرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك . ( 2 ) أي من صور جواز بيع الوقف التي قالها الشيخ في ص 161 ( 3 ) هذا هو القسم الأول للصورة السابعة . ( 4 ) كما في عبارة المفيد في ص 123 وكعبارة الانتصار في ص 124 وكعبارة المبسوط في ص 126 وكعبارة الغنية في ص 126 وكعبارة الوسيلة في ص 127 وكعبارة جامع المقاصد في ص 127 وكعبارة النزهة في ص 127 -