ولا يورث ، الرواية ( 1 ) .
وظاهرها ( 2 ) جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون ( 3 ) وصرف ثمنه فيما ينتفعون به ، والسند ( 4 ) صحيح ، والتأويل مشكل ( 5 )
شرح
( 1 ) أي إلى آخر الرواية .
راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 312 - 313 الباب 10 الحديث 4 والحديث طويل .
وفي الحديث مع المذكور في المصدر اختلاف كثير ، فاصلاحه يحتاج إلى تصرف زائد .
وحرصنا البالغ على أمانة النقل أوجب ابقاءه على علاته فمن أراد الاصلاح فعليه بمراجعة المصدر .
ثم إن في الحديث جملتين يستشهد بهما على جواز بيع الوقف :
( الأولى ) : قوله عليه السلام : فان أراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه .
( الثانية ) : قوله عليه السلام : فبدا له أن يبيعها فليبعها ، فهاتان الجملتان صريحتان في جواز بيع الوقف مشروطا عند إجراء صيغة الوقف
( 2 ) أي ظاهر هذه الرواية جواز بيع الوقف مشروطا .
وجه الظهور قوله عليه السلام : فان أراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ، فان هذا الجواز قد شرط في ضمن متن العقد .
( 3 ) أي السابقة واللاحقة .
( 4 ) أي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش 1
( 5 ) أي وتأويل هذه الرواية مشكل ، لأن الجملتين المشار إليهما -