تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولا يورث ، الرواية ( 1 ) . وظاهرها ( 2 ) جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون ( 3 ) وصرف ثمنه فيما ينتفعون به ، والسند ( 4 ) صحيح ، والتأويل مشكل ( 5 )
شرح
( 1 ) أي إلى آخر الرواية . راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 312 - 313 الباب 10 الحديث 4 والحديث طويل . وفي الحديث مع المذكور في المصدر اختلاف كثير ، فاصلاحه يحتاج إلى تصرف زائد . وحرصنا البالغ على أمانة النقل أوجب ابقاءه على علاته فمن أراد الاصلاح فعليه بمراجعة المصدر . ثم إن في الحديث جملتين يستشهد بهما على جواز بيع الوقف : ( الأولى ) : قوله عليه السلام : فان أراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه . ( الثانية ) : قوله عليه السلام : فبدا له أن يبيعها فليبعها ، فهاتان الجملتان صريحتان في جواز بيع الوقف مشروطا عند إجراء صيغة الوقف ( 2 ) أي ظاهر هذه الرواية جواز بيع الوقف مشروطا . وجه الظهور قوله عليه السلام : فان أراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ، فان هذا الجواز قد شرط في ضمن متن العقد . ( 3 ) أي السابقة واللاحقة . ( 4 ) أي سند هذه الرواية المشار إليها في الهامش 1 ( 5 ) أي وتأويل هذه الرواية مشكل ، لأن الجملتين المشار إليهما -